وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يَصِفُ رَفِيقاً لهُ يقولُ يَرْتَقِبُ النَّجْمَ حِرْصاً عَلَى الرَّحِيلِ كحِرْصِ الحُوتِ علَى المَاءِ وهو مجازٌ وكذلك قَوْلُهُم : بَاتَ يَرْقُبُ النُّجُومَ ويُرَاقِبُهَا كَيَرْعَاهَا ويُرَاعِيهَا .
ورَقَبَ فُلاَناً : جَعَلَ الحَبْلَ فِي رَقَبَتِهِ .
وارْتَقَبَ المَكَان : أَشْرَفَ عَلَيْهِ وعَلاَ والمَرْقَبَةُ والمَرْقَبُ : مَوْضِعُهُ المُشْرِفُ يَرْتَفعُ عليه الرَّقِيبُ ومَا أَوْفَيْتَ عَلَيْهِ مِن عَلَمٍ أَوْ رَابِيَةٍ لتَنْظُرَ من بُعْدٍ وعن شمر : المَرْقَبَةُ : هي المَنْظَرَةَ في رَأْسِ جَبَلٍ أَوْ حِصْنٍ وجَمْعُهُ مَرَاقِبُ وقال أَبو عَمْرٍو : المَرَاقِبُ : ما ارتَفَعَ مِن الأَرْضِ وأَنشد : .
وَمَرْقَبَةٍ كالزُّجِّ أَشرَفْتُ رأْسَها ... أُقَلِّبُ طَرْفِي في فَضَاءٍ عَرِيضِ والرِّقْبَةُ بالكَسْرِ : التَّحَفُّظُ والفَرَقُ مُحَرَّكَةً هو الفَزَعُ .
والرُّقْبَى كَبُشْرَى : أَنْ يُعْطِيَ الإِنْسَانُ إنْسَاناً مِلْكاً كالدَّارِ والأَرْضِ ونَحْوِهِمَا فَأَيُّهُمَا ماتَ رَجَعَ المِلْكُ لِوَرَثَتِهِ وهِي مِن المُرَاقَبَةِ سُمِّيَتْ بذلك لأَنَّ كُلَّ واحِدٍ منهما يُرَاقِبُ مَوْتَ صاحِبِه أَو الرُّقْبى : أَنْ يَجْعَلَهُ أَي المَنْزِلَ لِفُلاَنٍ يَسْكُنثهُ فإنْ ماتَ فَفُلاَنٌ يَسْكُنُهُ فكُلُّ واحِدٍ منهما يَرْقُبُ موتَ صاحبِه وقدْ أَرْقَبَه الرُّقْبَى وقال اللِّحْيَانيُّ : أَرْقَبَه الدَّارَ : جَعَلَها له رُقْبَى ولِعَقبِه بعدَه بمنزلةٍ الوَقْفِ وفي الصحاح : أَرْقَبْتُه دَاراً أَوْ أَرْضاً : إذا أَعْطَيْتَهُ إيَّاهَا فكانَتْ للباقِي مِنْكُمَا وقلتَ إنْ مِتُّ قَبْلَكَ فهي لك وإنْ مِتَّ قَبْلِي فهي لي والاسْمُ الرُّقْبَى .
قلت : وهِي لَيْسَتْ بِهِبَةٍ عندَ إمَامِنَا الأَعْظَمِ أَبِي حَنِيفَةَ ومُحَمَّدٍ وقال أَبُو يُوسُفَ : هِيَ هِبَةٌ كالعُمْرَى ولم يَقُلْ به أَحَدٌ من فُقَهَاءِ العِرَاقِ قال شيخُنَا : وأَمَّا أَصحابُنَا المَالِكِيَّةُ فإنهم يَمْنَعُونَهَا مُطْلَقاً . وقال أَبو عبيد : أَصْلُ الرُّقْبَى مِن المُرَاقَبَةِ ومثلُه قولُ ابن الأَثيرِ ويقالُ : أَرْقَبْتُ فلاناً دَاراً فهو مُرْقَبٌ وأَنَا مُرْقِبٌ والرَّقُوبُ كَصَبُورٍ مِن النِّسَاءِ : المَرْأَةُ التي تُرَاقِبُ مَوْتَ بَعْلِهَا لِيَمُوتَ فَتَرِثَه ومِن الإِبلِ : النَّاقَةُ التي لاَ تَدْنُو إلى الحَوْضِ منَ الزِّحَامِ وذلك لِكَرَمِها سُمِّيَتْ بذلك لأَنَّهَا تَرْقُبُ الإِبلَ فإذا فَرَغَتْ مِنْ شُرْبِهَا شَرِبَتْ هِي ومن المجاز : الرَّقُوبُ من الإِبلِ والنساءِ : التي لا يَبْقَى أَي لا يَعِيشُ لهَا وَلَدٌ قال عَبِيدٌ : .
" كَأَنَّهَا شَيْخَةٌ رَقُوبُ أَو التي مَاتَ وَلَدُهَا وكذلك الرَّجُلُ قال الشاعر : .
فَلَمْ يَرَ خَلْقٌ قَبْلَنَا مِثْلَ أُمِّنَا ... وَلاَ كَأَبِينَا عَاشَ وهْوَ رَقُوبُ وقال ابنُ الأَثيرِ : الرَّقُوبُ في اللُّغَةِ لِلرَّجُلِ والمَرْأَةِ إذَا لَمْ يَعِشْ لَهُمَا وَلَدٌ لأَنَّهُ يَرْقُبُ مَوْتَهُ ويَرْصُدُهُ خَوْفاً عليه ومِن الأَمْثَالِ " وَرِثْتُهُ عَنْ عَمَّةٍ رَقُوبٍ " قال المَيْدَانِيُّ : الرَّقُوبُ مَنْ لاَ يَعِيشُ لَهَا وَلَدٌ فهي أَرْأَفُ بابْنِ أَخِيهَا وفي الحَدِيثِ أَنَّه قَالَ : مَا تَعُدُّونَ فِيكم الرَّقُوبَ ؟ قَالُوا : الَّذِي لاَ يَبْقَى لَهُ وَلَدٌ قَالَ : بَلِ الرَّقُوبُ الَّذِي لَمْ يُقَدِّمْ مِنْ وَلَدِهِ شَيْئاً " قال أَبُو عُبَيْدِ : وكذلك مَعْنَاهُ في كَلاَمِهِم إنَّمَا هُوَ عَلَى فَقْدِ الأَوْلاَدِ قال صَخْرُ الغَيِّ : .
فَمَا إنْ وَجْدُ مِقْلاَتٍ رَقُوبٍ ... بِوَاحِدِهَا إذَا يَغْزُو تُضِيفُ قال : وهذا نحوُ قولِ الآخرَ : إنَّ المَحْرُوبَ مَنْ حُرِبَ دِينَهُ ولَيْسَ هَذَا أَن يَكُونَ مَنْ سُلِبَ مَالَه ليسَ بمَحْرُوبٍ وأُمُّ الرَّقُوبِ مِنْ كُنَى الدَّاهِيَةِ والرَّقَبَةُ مُحَرَّكَةً : العُنُقُ أَوْ أَعْلاَهُ أَوْ أَصْلُ مُؤَخَّرِهِ ويُوجَدُ في بَعْضِ الأُمَّهَاتِ أَوْ مُؤَخَّر أَصْلِه ج رِقَابٌ ورَقَبٌ مُحَرَّكَةً وأَرْقُبٌ على طَرْحِ الزَّائِدِ حَكَاهُ ابنُ الأَعْرَابيّ ورَقَبَاتٌ