وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والراضب : ضرب من السدر الواحدة : راضبة ورضبة محركة فإن صحت رضبة فراضب في جميعها اسم للجمع والراضب من المطر : السح قال حذيفة بن أنس يصف ضبعا في مغارة .
خناعة ضبع دمجت في مغارة ... وأدركها فيها قطار وراضب أراد ضبعا فأسكن الباء ودمجت بالجيم دخلت ورواه أبو عمرو بالحاء أي أكبت وخناعة : أبو قبيلة وهو خناعة بن سعد بن هذيل ابن مدركة .
وقد رضب المطر وأرضب قال رؤبة : .
" كأن مزنا مستهل الإرضاب .
" روى قلاتا في ظلال الألصاب وعن أبي عمرو : رضبت السماء وهضبت ومطر راضب أي هاطل . ورضبت الشاة : ربضت قليلة .
والمراضب : الأرياق العذبة نقله الصاغاني .
ر ط ب .
الرطب بالفتح ضد اليابس والرطب من الغصن والريش وغيره الناعم رطب ككرم وسمع الأولى عن ابن الأعرابي يرطب رطوبة ورطابة وهذه عن الصاغاني فهو رطب ورطيب والرطب : كل عود رطب . وغصن رطيب وريش رطيب أي ناعم وفي الحديث " من أراد أن يقرأ القرآن رطبا " أي لينا لا شدة في صوت قارئه ونقل شيخنا عن أي الريحان في كتاب الجماهر : قولهم في اللؤلؤ رطب كناية عما فيه من ماء الرونق والبهاء ونعمة البشرة وتمام النقاء لأن الرطوبة فضل يقوم لذات الماء وهي تنوب عنه في الذكر وليس نعني بالرطوبة ضد اليبوسة وكذلك قولهم : المندل الرطب انتهى .
والرطب بضمة والرطب بضمتين : الرعي بالكسر الأخضر من البقل أي من بقول الربيع وفي التهذيب : من البقل والشجر وهو اسم للجنس وقال الجوهري : الرطب بضم فسكون : الكلأ ومنه قول ذي الرمة : .
حتى إذا معمعان الصيف هب له ... بأجة نش عنه الماء والرطب وهو مثل عسر وعسر وفي كفاية المتحفظ : الرطب بضم الراء : هو ما كان غضا من الكلإ والحشيش : ما يبس منه وقال البكري في شرح أمالي القالي : الرطب بالضم في النباتش وفي سائر الأشياء بالفتح نقله شيخنا أو جماعة العشب الرطب أي الأخضر قاله أبو حنيفة وأرض مرطبة بالضم أي معشبة كثيرته أي الرطب والعشب والكلإ وفي الحديث " أن امرأة قالت : يا رسول الله إنا كل على آبائنا وأبنائنا فما يحل لنا من أموالهم ؟ فقال : الرطب تأكلنه وتهدينه " أراد ما لا يدخر ولا يبقى كالفواكه والبقول وإنما خص الرطب لأن خطبه أيسر والفساد إليه أسرع فإذا ترك ولم يؤكل هلك ورمي بخلاف اليابس إذا رفع وادخر فوقعت المسامحة في ذلك بترك الاستئذان وأن يجرى على العادة المستحسنة فيه قال ابن الأثير : وهذا فيما بين الآباء والأمهات والأبناء دون الأزواج والزوجات فليس لأحدهما أن يفعل شيئا إلا بإذن صاحبه