وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قال ابنُ دُرَيْدٍ : فِرْيَاض " بلاَ لاَمٍ : ع " . وقال الأَزْهَرِيّ : رأَيْتُ بالسَّتَارِ الأَغْبَرِ عَيْناً يُقَالُ له فِرْيَاضُ تَسْقِي نَخْلاً وكان مَاؤُهَا عَذْباً . قال رُؤْبةُ : .
" يَغْزُونَ من فِرْيَاضَ سَيْحاً دَيْسَقَا المِفْرَضُ : " كمِنْبَرٍ : حَدِيدَةٌ يُحَزُّ بهَا " نَقَلَهُ الجَوْهَريّ والصَّاغَانيّ . " والفُرْضَةُ بالضَّمِّ من النَّهْرِ : ثُلْمَةٌ يُسْتَقَى مِنْهَا " . الفُرْضَةُ " من البَحْرِ : مَحَطُّ السُّفُنِ " كَذَا في نُسَخِ الصّحاح وفي بَعْضِها : مَرْفَأُ السُّفُنِ . الفُرْضَةُ منَ الدَّوَاةِ : مَحَلُّ النِّقْسِ " مِنْهَا . الفُرْضَةُ : " نَجْرَانُ البَابِ " : يُقَالُ : وَسَّعَ فُرْضَةَ البَابِ وفُرْضَةَ الدَّوَاةِ . وجَمْعُ الكُلِّ فُرَضٌ وفِرَاضٌ وفُرَضُ النَّهْرِ وفِرَاضُهُ : مَشَارِعُه . وقال الأَصْمَعِيُّ : الفُرْضَةُ : " والفَضْفَاضَةُ : الجَارِيَةُ اللَّحِيمَةُ الجَسِيمَةُ : الطَّوِيلَةُ " . قال رُؤْبَةُ : .
" أَزمانَ ذَاتُ الكَفَل الرَّضْرَاضِ .
" رَقْراقَةٌ في بُدْنِها الفَضْفَاضِ " وافْتَضَّها : افْتَرَعَها " مِثْلُ اقْتَضَّهَا بالقَافِ . افْتَضَّ " الماءَ : صَبَّه شَيْئاً بَعْدَ شَيْءٍ " . ومنه حَدِيثُ غَزْوَةِ هَوَازِنَ : " فَجَاءَ رَجُلٌ بنُطْفَةٍ من إِدَاوَةٍ فافْتَضَّهَا فأَمَرَ بها رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عليه وسلَّم فصُبَّتْ في قَدَحٍ فتَوَضَّأْنا كُلُّنَا " ويُرْوَى بالقَافِ أَيضاً أَي فَتَحَ رَأْسَهَا . " أَو " افْتَضَّهُ : " أَصَابَهُ ساعَةَ يَخْرُجُ " كما في الصّحاح أَيْ من العَيْنِ أَوْ يَصُوبُ من السَّحَابِ . افتَضَّت " المَرْأَةُ : كَسَرَتْ عِدَّتَهَا بمَسِّ الطِّيب أَوْ بغَيْرِه " كقَلْمِ الظُّفرِ أَو نَتْفِ الشَّعرِ من الوَّجْهِ " أَو دَلَكَتْ جَسَدَها بدَابَّةٍ أَو طَيْرٍ لِيَكُونَ ذلِكَ خُرُوجاً عن العِدَّةِ أَوْ كَانَتْ مِنْ عادَتِهم أَنْ تَمْسَح قُبُلَها بطَائِرٍ وتَنْبِذَه فلا يَكَادُ يَعِيشُ " . وفي حَدِيثِ أُمِّ سلَمَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : " جَاءَت امرأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وسَلَّمَ فقَالَت : إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عنها زَوْجُهَا وقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا أَفَتَكْحُلُهُما ؟ فقالَ : لا مَرَّتَيْنِ أَو ثَلاثاً إِنَّمَا هي أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وعَشْراً . وقد كَانَت إِحْدَاكُنَّ تَرْمِي بالبَعرَةِ على رأْسِ الحَوْلِ " ومَعْنَى الرَّمْيِ بالبَعرَة أَنَّ المَرْأَةَ كانَتْ إِذَا تُوُفِّيَ عنها زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشاً ولَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا حَتَّى تَمُرَّ بها سَنَةٌ ثمّ تُؤْتَة بدَابَّةٍ : شَاةٍ أَو طائِرٍ فتَفْتَضُّ بها فقَلَّمَا تَفْتَضُّ بشَيْءٍ إِلاّ ماتَ ثُمَّ تَخْرُجُ فتُعْطَى بَعرَةً فتَرْمِي بِهَا . وقال ابنُ مُسْلِمٍ : سَأَلْتُ الحِجَازِيِّينَ عن الافْتِضاضِ فذَكَرُوا أَنَّ المُعْتَدَّةَ كانَتْ لا تَغْتَسِلُ ولا تَمَسُّ مَاءً ولا تَقْلِمُ ظُفراً ولا تَنْتِفُ من وَجْهِهَا شَعراً ثُمَّ تَخْرُجُ بَعْدَ الحَوْلِ بأَقْبَحِ مَنْظَرٍ ثمّ تَفْتَضُّ بطائِرٍ تَمْسَحُ به قُبُلَها وتَنْبِذُه فلا يَكَادُ يَعِيشُ . أَي تَكْسِرُ مَا هي فيه مِنَ العِدَّة بذلِكَ قَال : وهو مِنْ العِدَّة بذلِكَ قَالَ : وهو مِنْ فَضَضْتُ الشَّيْءَ أَي كَسَرْتُهُ كَأَنَّهَا تَكُونُ في عِدَّةٍ من زَوْجِهَا فتَكْسِرُ مَا كَانَتْ فيه وتَخْرُجُ منه بالدَّابَّةِ . قال ابنُ الأَثِيرِ : ويُرْوَى بالقَافِ والبَاءِ المُوَحَّدَةِ . وقال الأَزْهَرِيُّ : وقد رَوَى الشافِعِيُّ هذَا الحَدِيثَ غَيْرَ أَنَّه رَوَى هذَا الحَرْفَ بالقَافِ والضَّادِ أَي من القَبْضِ وهو الأَخْذُ بأَطْرافِ الأَصَابِعِ . " والفَضْفَضَةُ : سَعَةُ الثَّوْبِ والدِّرْعِ والعَيْشِ " : يُقَالُ : ثَوْبٌ فَضْفَاضٌ وعَيْشٌ فَضْفَاضٌ ودِرْع فَضْفَاضَةٌ أَي وَاسِعَةٌ . كما في الصّحاح . وفي حَدِيثِ سَطِيح : .
" أَبْيَضُ فَضْفاضُ الرِّدَاءِ والبَدَنِ أَرادَ : وَاسِعَ الصَّدْرِ والذِّرَاعِ فكَنَى عَنْهُ بالرِّدَاءِ والبَدَنِ وقِيلَ أَرادَ كَثْرَةَ العَطَاءِ .
ومِمَّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْه : المَفْضُوضُ : المَكْسُورُ كالفَضِيضِ وهو المُفَرَّقُ أَيْضاً :