وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والغَمْرُ أَيضاً : ماءٌ باليَمَامَةِ سُمِّىَ لِكَثْرَتِه . وغَمْرٌ : ع لِطَيِّئ . والغَمْرُ : اسمُ رَجُل من العَرَب سُمِّىَ به مَجازاً . والغُمْرُ بالضَّمّ : الزَّعْفَرَانُ كالغُمْرَة بهَاءٍ وقيلَ : الوَرْسُ . وقِيلَ : الكُرْكُمُ . وقيل : الحُصُّ . وثَوْبٌ مُغَمَّرٌ : مَصْبُوغٌ بالزَّعْفَرَانِ ؛ ذكره ابنُ سِيدَه في المُحْكَم . قلتُ : وهو مُسْتَدْرَكٌ على الصَاغانيّ فإِنّه اسْتَوْعَب أَسَامِيَ الزَّعْفَرَانِ في مادّة ش ع ر ولم يَذْكُرْه . وقد غَمَّرت المَرْأَةُ وَجْهَها تَغْمِيراً : أَي طَلَتْ به وَجْهَها لِيَصْفُوَ لَوْنُهَا واغْتَمَرَتْ به وتَغَمَّرتْ مِثْلُه . وجارِيَةٌ مُغَمِّرَةٌ ومُتَغَمِّرَةٌ ومُغْتَمِرَةٌ : مُتَطَلِّيَة . والغَمَرُ بالتَّحْرِيك : السَّهَكُ وزَنَخُ اللَّحْمِ وما يَعْلَقُ باليَدِ مِن دَسَمِه كالوَضَرِ من السَّمْنِ . ومنه الحديث : مَنْ بَاتَ وفي يَدِه غَمَرٌ أَي الزُّهُومَة من اللَّحْم . وقد غَمِرَتْ يَدُهُ من اللَّحْم كفَرِحَ غَمَراً فهي غَمِرَةٌ أَي زَهِمَةٌ كما تَقُول من السَّهَك : سَهِكَةٌ ومنه مِنْديلَ الغَمَرِ : المَشُوش . والغَمَر أَيضاً : الحِقْدُ والغِلُّ ويُكْسَر ج غُمُورٌ وقد غَمِرَ صَدْرُه كفَرِحَ يَغْمَرُ غَمَراً وغِمْراً : غَلَّ . والغُمَرُ كصُرَد : قَدَحٌ صَغيرٌ يَتَصافَنُ به القَوْمُ في السَّفَر إِذا لم يَكُنْ مَعَهُمْ من الماءِ إِلاَّ يَسيرٌ على حَصاةٍ يُلْقُونَها في إِناءٍ ثم يُصَبُّ فيهِ من الماءِ قَدْرُ ما يَغْمُرُ الحَصَاةَ فيُعطاهَا كلُّ رَجُل منهم . وفي الحَدِيثِ : أَنَّه كانَ في سَفَر فَشُكِىَ إِلَيْه العَطَشُ فقال : أَطْلِقُوا لي غُمَرِي أَي ائْتُونِي به . وفي حَدِيث آخَرَ : لا تَجْعَلُوني كغُمَرِ الرَّاكب صَلُّوا عَلَىَّ أَوّلَ الدُّعَاءِ وأَوْسَطَه وآخِرَه . قال ابنُ الأَثِير : الغُمَرُ : هو القَعْبُ الصَّغِير أَرادَ أَنَّ الراكِبَ يَحْمِلُ رَحْلَه وأَزْوادَه ويَتْرُك قَعْبَه إِلى آخِر تَرْحالِه ثم يُعَلِّقه على رَحْله كالعِلاَوَة فلَيْس عنده بمُهِمّ فنَهَاهم أَنْ يَجْعَلُوا الصَّلاةَ عَلَيْه كالغُمَرِ الذي لا يُقَدَّم في المَهامِّ ويُجْعَل تَبَعاً والغُمَرُ أَصْغَرُ الأَقْدَاحِ قال أَعْشَى باهِلَةَ يَرْثِي أَخاهُ المُنْتَشِرَ بنَ وَهْبٍ الباهِلِيّ : .
تَكْفِيهِ حُزَّةُ فِلْذٍ إِنْ أَلَمَّ بهَا ... منَ الشِّواءِ ويُرْوِى شُرْبَه الغُمَرُ وقال ابنُ شُمَيْل : الغُمَرُ : يَأْخذ كَيْلَجَتيْنِ أَو ثلاثاً والقَعْبُ أَعْظَمُ منه وهو يُرْوِى الرَّجلَ . وجَمْعُ الغُمَر أَغْمَارٌ . وغَمَّرَه تَغْمِيراً : سَقَاهُ به . وتَغَمَّرَ : شَرِبَ به وفي الحدِيثِ : أَمّا الخَيْلُ فغَمِّرُوهَا وأَمّا الرِّجَالُ فأَرْوُوهُم وقِيل التَّغَمُّر : أَقَلُّ الشُّرْبِ دُونَ الرِّيِّ وهو منه . ومن المَجاز : رَجُلٌ غَمْرُ الرِّداءِ بالفَتْح وكذلك غَمْرُ الخُلُقِ أَي كَثِيرُ المَعُروفِ سَخِيٌّ واسِعُ الخُلُقِ وإِنْ كانَ رِدَاؤُه صَغِيراً وهو بَيِّنُ الغُمُورَة بالضَّمّ من قَوْم غِمَارٍ وغُمُور قال كُثَيِّر : .
غَمْرُ الرِّداءِ إِذَا تَبَسَّم ضاحِكاً ... غَلِقَتْ لِضَحْكَتِه رِقَابُ المالِ