الله بحسب مقاصدهم في الضلال وتجرى أمورهم على قانون الشرع المنير في حنادس الظلام ممتنعين أن يراقبوا من لم يراقب الله تعالى في فعله ويجانبوا الصواب بقبول الشفاعة فيمن شهدت آثاره بذميم سبله وإذا وقع الظفر بجان قد كشف في الغي قناعه وأظهرت مساعيه إباءه من إجابة داعي الرشد وأمتناعه أقيم حد الله تعالى فيه من غير تعد للواجب ولا تعر من ملابس السالكين للجدد اللاحب ( ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون ) .
وأمره أن يوعز إلى أصحاب المعاون بأن يشدوا من القضاة والحكام ويجدوا في إجراء أمورهم على أوفى شروط الضبط والإقدام ويأمرهم بحضور مجالسهم لتنفيذ أحكامهم وإمضائها والمسارعة إلى حث مطايا التشمير في ذلك وإنضائها والتصرف على أمثلتهم في إحضار الخصوم إذا ما امتنعوا وسوقهم إلى الواجب إذا زاغوا عنه وأنحرفوا وأن يتقدم بإمداد عمال الخراج بما يؤدي إلى قوة ايديهم في استيفاء مال الفي واجتبائه واعتماد ما ينصر الحقوق في مطاويه وأثنائه إذ كان في ذلك من الصلاح الجامع وكف المضار وحسم المطامع ما المعونة عليه واجبة وللتوفيق مقارنة مصاحبة قال الله تعالى ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب ) .
وأمره بعرض من تضمه الحبوس من أهل الجرائم والجرائر وتأمل أحوالهم في الموارد والمصادر والرجوع إلى متولي الشرطة في ذكر صورة كل منهم والسبب في حبسه والتعيين من ذلك على ما يعرف به صحة الأمر من لبسه فمن ألفي منهم للذنوب آلفا وعن سنن الصواب منحرفا ترك بحاله وكف بإطالة اعتقاله عن مجاله في ميادين ضلاله وإن وجد منهم من وجب عليه الحد أقيم فيه بحسب ما يقتضيه الحق ومن اعترضت في بابه شبهة تجوز إسقاط الحد عنه