@ 251 @ .
أحدهما أن أهل العوالي كانوا يأتونها على عهد النبي وحكمته أن الصوت إذا كان رفيعاً والناس في هدو وسكون فأقصى سماع الصوت ثلاثة أميال وهذا نظر وملاحظة إلى قوله تعالى ( ! < نودي > ! ) وهو الصحيح .
فإن قيل فإن العبد والمرأة يسمعان النداء وقد قلتم لا تجب الجمعة عليهما .
قلنا أما المرأة فلا يلزمها خطاب الجمعة لأنها ليست من أهل الجماعة ولهذا لا تدخل في خطابها .
وأما العبد ففي صحيح المذهب لا تجب عليه لأن نقص الرق أثر بصفته حتى لم تقبل شهادته ولا يلزم عليه الفاسق لأن نقصه في فعله وهذا نقصه في ذاته فأشبه نقص المرأة .
ومن النُّكت البديعة في سقوط الجمعة عن العبد قوله تعالى ( ! < وذروا البيع > ! ) فإنما خاطب الله بالجمعة من يبيع والعبد والصبي لا يبيعان فإن العبد تحت حجر السيد والصبي تحت حجر الصغر $ المسألة الثالثة عشرة قوله تعالى ( ! < إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله > ! ) $ .
دليل على أن الجمعة لا تجب إلا بالنداء والنداء لا يكون إلا بعد دخول الوقت .
وقد روي عن أبي بكر الصديق وأحمد بن حنبل أنها تصلَّى قبل الزوال وتعلّق في ذلك بحديث سلمة بن الأكوع كنا نصلِّي مع النبي ثم ننصرف وليس للحيطان ظل .
وبحديث ابن عمر ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة وقد كان عمر بن الخطاب لا يخرج إلى الجمعة حتى يغشى ظل الجدار الغربي طنفسة عقيل بن أبي طالب التي كانت تطرح له عند الجدار وذلك بعد الزوال وحديث سلمة محمول على التكبير