@ 238 @ .
فخص الله ذلك بالذكر لهذا كما روي أنه قال لوفد عبد القيس آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع آمركم بالإيمان بالله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت فنبههم على ترك المعصية في شرب الخمر دون سائر المعاصي لأنها كانت عادتهم .
وإذا ترك المرء شهوته من المعاصي هان عليه ترك سواها مما لا شهوة له فيها $ المسألة الثالثة عشرة $ .
لما قال النبي لهن في البيعة ألا يسرقن قالت هند يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك فهل عليّ حرج أن آخذ من ماله ما يكفيني وولدي فقال لا إلا بالمعروف فخشيت هند أن تقتصر على ما يعطيها أبو سفيان فتضيع أو تأخذ أكثر من ذلك فتكون سارقة ناكثة للبيعة المذكورة فقال لها النبي لا أي لا حرج عليك فيما أخذت بالمعروف يعني من غير استطالة إلى أكثر من الحاجة .
وهذا إنما هو فيما لا يخزنه عنها في حجاب ولا يضبط عليها بقفل فإنها إذا هتكته الزوجة وأخذت منه كانت سارقة تعصي بها وتقطع عليه يدها حسبما تقدم في سورة المائدة $ المسألة الرابعة عشرة في صفة البيعة لمن أسلم من الكفار $ .
وذلك لأنها كانت في صدر الإسلام منقولة وهي اليوم مكتوبة إذ كان في عصر النبي لا يكتب إلا القرآن .
وقد اختلف في السنّة على ما بيناه في أصول الفقه وغيرها وكان النبي لا يكتب أصحابه ولا يجمعهم له ديوان حافظ اللهم إلا أنه قال يوماً اكتبوا لي من يلفظ بالإسلام لأمر عرض له فاما اليوم فيكتب إسلام الكفرة كما يكتب سائر معالم الدين المهمة والتوابع منها لضرورة حفظها حين فسد الناس وخفت أمانتهم ومرج أمرهم ونسخة ما يكتب .
بسم الله الرحمن الرحيم لله أسلم فلان ابن فلان من أهل أرض كذا وآمن به وبرسوله محمد وشهد له بشهادة الصدق وأقرّ بدعوة الحق لا إله إلا الله محمد