@ 92 @ يشاور أصحابه في الأمور المتعلقة بمصالح الحروب وذلك في الآثار كثير ولم يشاورهم في الأحكام لأنها منزلة من عند الله على جميع الأقسام من الفرض والندب والمكروه والمباح والحرام .
فأما الصحابة بعد استئثار الله به علينا فكانوا يتشاورون في الأحكام ويستنبطونها من الكتاب والسنة وإن أول ما تشاور فيه الصحابة الخلافة فإنّ النبي لم ينص عليها حتى كان فيها بين أبي بكر والأنصار ما سبق بيانه وقال عمر نرضى لدنيانا من رضيه رسول الله لديننا وتشاوروا في أمر الردة فاستقرَّ رأيُ أبي بكر على القتال .
وتشاوروا في الجد وميراثه وفي حد الخمر وعدده على الوجوه المذكورة في كتب الفقه وتشاوروا بعد رسول الله في الحروب حتى شاور عمر الهرمزان حين وفد عليه مسلماً في المغازي فقال له الهرمزان إن مثلها ومثل من فيها من عدو المسلمين مثل طائر له رأسٌ وله جناحان ورجلان فإن كسر أحد الجناحين نهضت الرجلان بجناح والرأس وإن كسر الجناح الآخر نهضت الرجلان والرأس وإن شُدخ الرأس ذهبت الرجلان والجناحان والرأس كسرى والجناح الواحد قيصر والآخر فارس فمر المسلمين فلينفروا إلى كسرى وذكر الحديث إلى آخره .
وقال بعض العقلاء ما أخطأت قط إذا حزبني أمر شاورت قومي ففعلت الذي يرون فإن أصبت فهم المصيبون وإن أخطأت فهم المخطئون وهذا أبين من إطناب فيه $ الآية الخامسة $ .
قوله تعالى ( ! < والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون > ! ) الآية 39 .
فيها مسألتان $ المسألة الأولى $ .
ذكر الله الانتصار في البغي في معرض المدح وذكر العفو عن الجرم في موضع