@ 524 @ .
وهذا باطل فإن العرف جار بأن يهب الرجل الهبة لا يطلب إلا المكافأة عليها وتحصل في ذلك المودة تبعاً للهبة .
وقد روي أن النبي أثاب على لقحة ولم ينكر على صاحبها حين طلب الثواب إنما أنكر سخطه للثواب وكان زائداً على القيمة .
وقد اختلف علماؤنا فيما إذا طلب الواهب في هبته زائداً على مكافأته وهي $ المسألة الرابعة $ .
فإن كانت الهبة قائمة لم تتغير فيأخذ ما شاء أو يردها عليه .
وقيل تلزمه القيمة كنكاح التفويض .
وأما إذا كان بعد فوات الهبة فليس له إلا القيمة اتفاقاً .
وقد قال تعالى ( ! < ولا تمنن تستكثر > ! ) المدثر 6 أي لا تعط مستكثراً على أحد التأويلات ويأتي بيانه إن شاء الله تعالى