@ 446 @ .
وروى محمد بن إسحاق بن خزيمة في صحيحه وغيره أن النبي أمر بحفر موضع بوله وطرحه خارج المسجد $ المسألة الحادية عشرة $ .
رأى جماعة من العلماء أن الدلو يكفي لبول الرجل في إزالة عينه وطهارة موضعه وليس لذلك حد لأن الدلو غير مقدر وما لم يكن مقدراً لا يتعلق به حكم .
ألا ترى أن الشافعي تعلق بحديث القلتين وجعله تقديراً وخفي عليه أن الحديث ليس بصحيح بدليل أن الحديث بأن النبي علق عليه الحكم وهو مجهول ساقط إذ لو كان النبي علق عليه الحكم لعلقه على معلوم كما علم الصاع والوسق حتى كان الحكم المعلق عليه شرعاً المقدر به صحيحاً وإنما المعول في إزالة النجاسة على الاجتهاد في صب الماء حتى يغلب على الظن أنها زالت $ المسألة الثانية عشرة $ .
لما قال الله ( ! < وأنزلنا من السماء ماء طهورا > ! ) توقف جماعة في ماء البحر لأنه ليس بمنزل من السماء حتى رووا عن عبدالله بن عمر وابن عمرو معاً أنه لا يتوضأ به لأنه ماء نار ولأنه طبق جهنم .
ولكن النبي بين حكمه حين قال لمن سأله عن جواز الوضوء به هو الطهور ماؤه الحل ميتته .
وهذا أصح مما ينسب إلى أبي هريرة وعبدالله بن عمرو بن العاص أنهما قالا لا يتوضأ بماء البحر لأن الماء على نار والنار على ماء والماء على نار حتى عد سبعة أبحر وسبعة أنوار وأبو هريرة هو راوي حديث هو الطهور ماؤه الحل ميتته .
وقد روى عمرو بن دينار عن أبي الطفيل أن أبا بكر الصديق قال في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته .
وقد روي أن ابن عباس سئل عن الوضوء بماء البحر فقال إنما هما بحران فلا يضرك بأيهما بدأت