@ 354 @ $ المسالة الرابعة $ .
راعى أبو حنيفة عموم الآية فقال إن الرجل إذا قذف زوجته بالزنا قبل أن يتزوجها فإنه يلاعن ونسي أن ذلك قد تضمنه قوله ( ! < والذين يرمون المحصنات > ! ) وهذا رماها وهي محصنة غير زوجة وإنما يكون اللعان في قذف يلحق فيه النسب وهذا قذف لا يلحق فيه نسب فلا يوجب لعاناً كما لو قذف أجنبية ثم تزوجها $ المسألة الخامسة $ .
إذا قذفها بعد الطلاق نظرت فإن كان هنالك نسب يريد أن ينفيه أو حمل متبرأ منه لاعن وإلا لم يلاعن .
وقال عثمان البتي لا يلاعن بحال لأنها ليست بزوجة .
وقال أبو حنيفة لا يلاعن في الوجهين لأنها ليست بزوجة .
وهذا ينتقض عليه بالقذف قبل الزوجية كما تقدم بل هذا أولى لأن النكاح قد تقدم وهو يريد الانتفاء من النسب وتبرئته من ولد يلحق به فلا بد من اللعان .
وإذا لم يكن هنالك حمل يرجى ولا نسب يخاف تعلقه لم يكن للعان فائدة فلم يحكم به وكان قذفاً مطلقاً داخلاً تحت قوله ( ! < والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة > ! ) فوجب عليه الحد وبطل ما قال البتي لظهور فساده $ المسألة السادسة $ .
إذا انتفى من الحمل كما قدمنا ووقع ذلك بشروطه لاعن قبل الوضع وبه قال الشافعي