@ 296 @ حكم التعدي حكم العبادة فأما إذا عطب الواجب كله قبل محله فليأكل منه لأن عليه بدله وهي $ المسألة الثانية عشرة $ .
فإن كان تطوعاً فعطب قبل محله لم يأكل لأنه يتهم أن يكون أسرع به ليأكله وهذا من باب سد الذرائع وهي $ المسألة الثالثة عشرة $ $ المسألة الرابعة عشرة القانع $ $ والخامسة عشرة المعتر $ .
وفي ذلك خمسة أقوال .
الأول قال ابن وهب وابن القاسم القانع الفقير والمعتر الزائر .
الثاني قال ابن وهب وعقبة السائل وقاله زيد بن أسلم .
الثالث المعتر الذي يعتريك قاله مجاهد والقانع الجالس في بيته قاله مجاهد .
الرابع القانع الذي يرضى بالقليل والمعتر الذي يمر بك ولا يبايتك قاله القرطبي .
الخامس الذي يقنع هو المتعفف والمعتر السائل $ المسألة السادسة عشرة $ .
هذه الأقوال متقاربة فأما القانع ففعله قنع يقنع وله في اللغة معنيان .
أحدهما الذي يرضى بما عنده والثاني الذي يذل وكلاهما ينطلق على الفقير فإنه ذليل فإن وقف عند رزقه فهو قانع وإن لم يرض فهو ملحف .
وأما المعتر والمعتري فهما متقاربان معنى مع افتراقهما اشتقاقاً فالمعتر مضاعف والمعتري معتل اللام ومن النادر في العربية كونهما بمعنى واحد قال الحارث بن هشام .
( وشيبة فيهم والوليد ومنهم % أمية مأوى المعترين وذي الرحل )