@ 265 @ $ المسألة الثانية في دستور في قصص القرآن $ .
وذلك أن الله ذكر لرسوله ما جرى من الأمم وعليها وأقوال الأنبياء وأفعالها فأحسن القصص وهو أصدقه فإن الإسرائيليات ذكروها مبدلة وبزيادة باطلة موصولة أو بنقصان محرف للمقصد منقولة وما نقل من حديث نفش الغنم وقضاء داود وسليمان فيها انظروا إليه فما وافق منه ظاهر القرآن فهو صحيح وما خالفه فهو باطل وما لم يرد له فيه ذكر فهو محتمل ربك أعلم به $ المسألة الثالثة في ذكر وصف ما قضاه النبيان صلى الله عليهما وسلم فيه $ .
وفيه قولان .
أحدهما أنه كان زرعاً وقعت فيه الغنم ليلاً قاله قتادة .
الثاني أنه كان كرماً نبتت عناقيده وهو قول ابن مسعود وشريح .
وقد روي أن النفش رعي الليل والهمل رعي النهار وهذا هو المشهور في اللغة $ المسألة الرابعة في ذكر وصف قضائهما $ .
أما حكم داود فإنه يروى أنه قضى لصاحب الحرث بالغنم وأما حكم سليمان فإنه قضى بأن تدفع الغنم لصاحب الحرث عله يغتلها ويدفع الحرث إلى صاحب الغنم ليقوم بعمارته فإذا عاد في السنة المقبلة إلى مثل حالته رد إلى كل أحد ماله قاله ابن مسعود ومجاهد فرجع داود إلى حكم سليمان $ المسألة الخامسة في صفة حكم المصطفى فيها $ .
روى الزهري أخبرني سعيد بن المسيب وحرام بن سعد بن محيصة أن ناقة للبراء دخلت حائطاً فأفسدت فقضى رسول الله أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها وفي رواية وعلى أهل المواشي حفظها بالليل وهذا حديث صحيح لا كلام فيه