@ 78 @ .
أحدها أن اللسان يكفي في السلام وأما حركة البدن أو شيء منه فلم يشرع في السلام لا تحريك يد [ ولا قدم ] ولا قيام بدن .
الثاني أن رد السلام فرض وابتداؤه سنة في مشهور الأقوال ولكن يجوز القيام للرجل الكبير بداءة إذا لم يؤثر ذلك في نفسه كما قال النبي لجلسائه - حين جاء سعد ' قوموا إلى سيدكم ' ؛ فإن أثر فيه لم يجز عونه على ذلك لما روي ' من سره أن يمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار ' .
الثالث أنه يجوز الإشارة بالإصبع إذا بعد عنك لتعين له أو به وقت السلام فإن كان دانيا فلا بأس بالمصافحة فقد صافح النبي جعفرا حين قدم من الحبشة وقال النبي ' ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما ' - خرجه الترمذي وغيره وإن كان كره مالك المصافحة ؛ لأنه لم يرها أمرا عاما في الدين ولا شائعا بين الصحابة ولا منقولا نقل السلام ؛ ولو كان منه لاستوى معه وقد بيناه في شرح الحديث