@ 13 @ $ الآية السادسة $ .
قوله تعالى ( ! < وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوآ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين > ! ) [ الآية 87 ] .
فيها ثلاث مسائل $ المسألة الأولى $ .
القول في القبلة وقد تقدم في سورة البقرة $ المسألة الثانية في تفسيرها $ .
هذا يدل على أن القبلة في الصلاة كانت شرعا لموسى في صلاته ولقومه ولم تخل الصلاة قط عن شرط الطهارتين واستقبال القبلة وستر العورة ؛ فإن ذلك أبلغ في التكليف وأوقر للعبادة $ المسألة الثالثة قيل أراد بقوله ( ! < واجعلوا بيوتكم قبلة > ! ) $ .
يعني بيت المقدس أمروا أن يستقبلوها حيثما كانوا وقد كانت مدة من الزمان قبلة ثم نسخ ذلك حسبما تقدم في سورة البقرة .
وقيل أراد به صلوا في بيوتكم دون بيعكم إذا كنتم خائفين ؛ لأنه كان من دينهم أنهم لا يصلون إلا في البيع والكنائس ما داموا على أمن فإذا خافوا فقد أذن لهم أن يصلوا في بيوتهم والأول أظهر الوجهين لأن الثاني دعوى .
[ والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ]