@ 52 @ الصدقات على حسب أجناس الأموال فجعل في النقدين ربع العشر وجعل في النبات العشر ومع تكاثر المؤنة نصف العشر ويترتب على هذا القول في حقيقة الصدقة وهي $ المسألة الثانية $ .
على قولين أحدهما أنه جزء من المال مقدر معين وبه قال مالك والشافعي وأحمد .
وقال أبو حنيفة إنها جزء من المال مقدر فجوز إخراج القيمة في الزكاة إذ زعم أن التكليف والابتلاء إنما هو في نقص الأموال وذهل عن التوفية لحق التكليف في تعيين الناقص وأن ذلك يوازي التكليف في قدر الناقص فإن المالك يريد أن يبقى ملكه بحاله ويخرج من غيره عنه فإذا مالت نفسه إلى ذلك وعلقت به كان التكليف قطع تلك العلاقة التي هي بين القلب وبين ذلك الجزء من المال فوجب إخراج ذلك الجزء بعينه .
فإن قيل فقد روى البخاري وغيره في كتاب أبي بكر الصديق بالصدقة ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين .
قلنا قد أجاب عنه علماؤنا بأربعة أجوبة .
أحدهما أن هذا خبر واحد يخالف الأصول وعندهم إذا خالف خبر الواحد الأصول بطل في نفسه .
الثاني أن هذا الحديث لم يخرج مخرج التقويم بدليل أنه لم يقل ومن بلغت صدقته بنت مخاض وعنده بنت لبون فإنها تؤخذ منه ويعطى عشرين درهما وإنما كان القياس أن يقول فإنها تؤخذ منه إذا عرفت قيمتها فلما عدل عن القيمة إلى التقدير والتحديد بتعين الشاتين أو العشرين درهما دل على أنه خرج مخرج العبادة