@ 436 @ ففعلا ذلك وكأن النوب والحيض الموجبان للفطر ففي مشهور المذهب فيه الكفارة وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة لا كفارة عليه وهي الرواية الأخرى .
ولنا في إسقاط الكفارة عمدة فهو أن حرمة اليوم ساقطة عند الله فصادف الهتك محلا لا حرمة له في علم الله فكان بمنزلة ما لو قصد وطء امرأة قد زفت إليه وهو يعتقد أنها ليست بزوجه فإذا هي زوجه .
وتعلق من أوجب الكفارة بأن طروء الإباحة لا ينتصب عذرا في عقوبة التحريم عند الهتك كما لو وطء امرأة ثم نكحها وهذا لا يلزم لأن علم الله تعالى مع علمنا قد استوى في هذه المسألة بالتحريم .
وفي المسألة التي اختلفنا فيها اختلف علمنا وعلم الله فكان المعول على علم الله في إسقاط العقوبة كما قال ( ! < لولا كتاب من الله > ! ) الآية $ المسألة الرابعة $ .
قال النبي حين نزلت هذه الآية لو نزلت نار من السماء لأحرقتنا إلا عمر وفي رواية لو نزل عذاب من السماء لم ينج منه إلا سعد بن معاذ لقوله يا نبي الله كان الإثخان في القتل أحب إلي من استبقاء الرجال وفي رواية لو عذبنا في هذا الأمر يا عمر ما نجا غيرك وفي رواية لقد عرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة $ المسألة الخامسة $ .
في هذا كله دليل على أن الإثخان في القتل واجب قبل كل شيء حتى إذا قوي المسلمون جاز الفداء للقوة على العدة لقتالهم أيضا فإنما يراعى الأنظر والأوكد والله أعلم