@ 399 @ .
فأما من افترى على مسلم ثم أسلم أو سرق ثم أسلم أقيم عليه الحد للفرية والسرقة ولو زنى وأسلم أو اغتصب مسلمة ثم أسلم لسقط عنه الحد .
وروى أشهب عن مالك إنما يعني عز وجل ما قد مضى قبل الإسلام من مال أو دم أو شيء وهذا هو الصواب لما قدمنا من عموم قوله ( ! < إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف > ! ) وقوله ' الإسلام يهدم ما كان قبله ' وما بيناه من المعنى في التيسير وعدم التنفير $ المسألة الرابعة $ .
إذا أسلم المرتد وقد فاتته صلوات وأصاب جنايات وأتلف أموالا فإن الشافعي قال يلزمه كل حق لله وللآدمي .
وقال أبو حنيفة ما كان لله يسقط وما كان للآدمي يلزمه وقال به علماؤنا ودليلهم عموم قوله ( ! < قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف > ! ) وقول النبي الإسلام يهدم ما كان قبله ' وهذا عام في الحقوق التي تتعلق بالله كلها .
فإن قيل المراد بذلك الكفر الأصلي بدليل أن حقوق الآدميين تلزم المرتد فوجب أن تلزمه حقوق الله .
فالجواب أنه لا يجوز اعتبار حقوق الآدميين بحقوق الله ولا حقوق الله بحقوق الآدميين في الإيجاب والإسقاط لأن حق الله يستغنى عنه وحق الآدميين يفتقر إليه ألا ترى أن حقوق الله لا تجب على الصبي وتلزمه حقوق الآدميين وفي ذلك تمهيد طويل بيناه في تخليص التلخيص فلينظر هنالك $ الآية الحادية عشرة $ .
قوله تعالى ( ! < وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير > ! )