وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وكذلك القولُ في الآية الثانية أَي وتبين هو أَي التبيُّنُ وجملة الاستفهام مُفَسِّرة وأما الآية الثالثة فليس الإِسنادفيها من الإسناد المعنوي الذي هو محلُّ الخلاْف وانما هو من الإسناد اللفظي اللفظي أي وإذا قيل لهم هذا اللفظُ والإِسنادُ اللفظىُّ جائزٌ في جميع الألفاظ كقول العرب زَعَمُوا مَطِيَّةٌ الْكذِبِ وفي الحديثِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ الاّ باللهِ كَنْزٌ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ .
الحكم الرابع أن عاملهما يُؤَنَّثُ اذا كانا مؤنثين وذلك على ثلاثة أقسام تأنيث واجب وتأنيث راجح وتأنيث مرجوح .
احداهما أن يكون الفاعل المؤنث ضميراً متصلاً ولا فَرْقَ في ذلك بين حقيقيَّ التأنيث ومَجَازِيَّهِ فالحقيقيُّ نحو هِنْدٌ قَامَتْ فهند مبتدأ وقام فعل ماض والفاعل ضمير مستتر في الفعل والتقدير قامت هي والتاء علامة التأنيث وهي واجبة لما ذكرناه والمَجَازِيُّ نحو الْشّمْسُ طَلَعَتْ وإِعرابه ظاهر ولَمَّا مَثَّلْتُ به في المقدمة للتأنيث