وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولو قال لفلان علي ألف درهم ولفلان جعلت الألف منقسمة عليهما عندهم تحقيقا للشركة ولا تجعل كالمعاد حتى يكون لكل منهما ألف .
وقد اعتذروا عن ذلك بأن في مسألة الطلاق فهم مقصود الزوج وهي البينونة الكبرى بخطاب الأولى فكانت الثانية كذلك وفي مسألة الإقرار لم يعارض ذلك شيء مع اعتقاده بأصل براءة الذمة وقالوا فيما إذا قال إن دخلت الدار فأنت طالق وفلانة إنه يقتضي تعليق طلاق الثانية بدخول الأولى حتى إذا دخلت الأولى الدار طلقتا جميعا .
ومقتضى قولهم إن عطف الجملة الناقصة على الكاملة يتضمن مشاركتهما في الحكم أن يكون طلاق الثانية معلقا على دخول نفسها لا على دخول الأولى لكنهم بنوا ذلك على ما تقدم لهم من عدم تقدير الشرط الثاني فلا يتعلق طلاقها إلا بدخول الأولى .
وقد التزم ابن الحاجب في أثناء كلام له في مختصره الأصولي أن قول القائل ضربت زيدا يوم الجمعة وعمرا يتقيد بيوم الجمعة أيضا وهذا يقتضي أن عطف الجملة الناقصة عنده على الكاملة تقتضي مشاركتها في أصل الحكم وتفاصيله وذكر لي بعض الفضلاء أن ابن عصفور اختار ذلك أيضا ولم أظفر به في كلامه .
أما أصحابنا فقد اختلف حكمهم في ذلك فقالوا في مسألة الشرط المتقدمة إذا قال إن دخلت الدار فأنت طالق وفلانة إن الثانية تتقيد أيضا بالشرط وكذلك لو قدم الجزاء على الشرط وهو ظاهر وقالوا فيما إذا قال لفلان علي ألف ودرهم ونحو ذلك إنه لا يكون الدرهم مفسرا للألف بل له