وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

هذا حاصل ما وجهوا به هذه المسألة وفرقوا بينهما وبين التي قبلها ولا يخفى ما في ذلك من الضعف .
والفرق ظاهر بين هذه وبين اتصال الشرط والاستثناء بما قبله لأن ما اتصل به الشرط والاستثناء الكلام فيه جملة واحدة فاعتبر بآخرها بخلاف قوله أجزت نكاح هذه ونكاح هذه فإنهما جملتان وإن كانتا معطوفتين فلم يحصل تدافع كما في قوله أجزت نكاحهما فيبطلان جميعا لأنه ليس إحداهما بتعيين الصحة أولى من الأخرى فيبطل فيهما .
وأما في هذه الصورة فقد تعينت الأولى للصحة بإفرادها بالاجازة فينبغي أن تتعين الأخرى للبطلان ولا أثر لاتصال الكلام وإلزامهم من هذه المسألة أن الواو عندهم يقتضي الجمع بقيد المعية ظاهر والله أعلم .
8 - ومنها على قاعدتهم أيضا إذا قال من مات أبوه عن ثلاثة أعبد قيمتهم على السواء أعتق أبي هذا وهذا وهذا فإن قاله بكلام متصل عتق من كل واحد ثلثه على قاعدتهم ولا قرعة وإن أقر بذلك في زمن متفرق عتق الأول بكماله ونصف الثاني وثلث الثالث أما عتق الأول بكماله فلأن الوارث أقر بعتقه وحده والثلث يحتمله بعتق من غير استسعاء ثم لما أقر بالثاني منفصلا عن الأول ولم يغير ذلك حكم الأول لأن الكلام غير متصل فلم يغير آخره أوله لكنه بمقتضى إقراره زعم أن الثلث بينه وبين الأول نصفين ولم يصدق في إبطال حق الأول لما ذكرناه وصدق في إثبات حق الثاني فيعتق منه نصفه ثم لما أقر بعتق الثالث زعم أن الثلث بينهم أثلاثا لكنه لم يصدق في إبطال حق الأولين لعدم اتصال الكلام فيعتق من الثالث ثلثه