وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أما إذا قدم الجزاء فقال أنت طالق وطالق وطالق إن دخلت الدار ففيها طريقان عند أصحابنا .
إحداهما أنه على الخلاف المتقدم والأصح أنه تقع الثلاث إذا دخلت والطريق الثاني القطع بالأصح وهو مذهب الحنفية كلهم لأنها جميعا تعلقت بالدخول فتقع جملة بخلاف ما إذا تقدم الشرط إذ يمكن أن يقال إن المعلق فيه بالدخول الطلقة الأولى والأخريان معطوفتان ومترتبتان عليها كما قال أبو حنيفة وذلك لا يتخيل هنا .
ولهذا جمع بعض أصحابنا بين المسألتين وذكر فيهما ثلاثة أوجه والثالث الفرق بين تقدم الشرط وتأخره والأصح فيهما جميعا ما تقدم أنه تقع الثلاث بالدخول والله أعلم .
3 - ومنها إذا قال الرجل لعبده إذا مت ودخلت الدار فأنت حر فإنه يشترط الدخول بعد الموت إلا أن يصرح بأنه أراد الدخول قبله .
هكذا نقله الرافعي ولم يحك فيه خلافا وحكى أيضا عن أكثر الأصحاب مثله فيما إذا قال إذا مت وشئت الحرية أو شاء فلان فأنت حر كما إذا قال إذا مت ثم دخلت الدار فأنت حر .
ومقتضى هذا كله الجزم بأن الواو للترتيب إلا أن يقال إن قرينة التعليق هنا صرفت الواو عن حقيقتها إلى المجاز وفيه نظر .
4 - ومنها ما إذا قال إن كلمت زيدا ودخلت الدار فأنت طالق ففيه وجهان لأصحابنا أصحهما أنه متى وجد الفعلان وقع الطلاق سواء وجدا معا أو أحدهما قبل الآخر على وفق ما قال أو على عكسه لأن الواو إنما تقتضي مطلق الجمع كما تقدم والثاني أنه لا تطلق حتى يتقدم تكليمها زيدا على دخول الدار فإذا وجدا كذلك طلقت وهذا ذهاب من قائله إلى أن الواو