وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قرينة الخلع صالحة لصرف اللفظ عن حقيقته عمل الطلاق عمله لأنه جملة تامة منجزة وكانت الواو للعطف .
هذا حاصل ما قرروا به هذه المسائل وفرقوا به بينها وهو مبني على ما ذكرنا أن استعمال الواو للحال على وجه التجوز .
وأما أصحابنا فقالوا إذا قالت المرأة طلقني ولك علي ألف فطلقها مجيبا يقع الطلاق بائنا بالألف بخلاف ما إذا قال أنت طالق وعليك ألف فإنه يقع رجعيا ولا يلزمها .
وبهذا قال فيهما أيضا أصحاب مالك وأحمد رحمهم الله وفرقوا بين المسألتين بأن الذي يتعلق بالمرأة من الخلع التزام المال فيحمل اللفظ منها على الالتزام عند الطلاق وأما الزوج فإنه ينفرد بالطلاق فإذا لم يأت بصيغة المعاوضة حمل كلامه على ما ينفرد به ولهذا إذا قال أردت بقولي وعليك ألف الإلزام ووافقته المرأة على ذلك كان خلعا ولزمها الألف على الأصح من الوجهين عند أصحابنا وفرع عليه أنه إذا قال بعتك هذا ولي عليك كذا ونوى البيع أنه ينعقد تفريعا على انعقاده بالكتابة .
وهذا إذا لم يتقدم من المرأة طلب فإن قالت طلقني ببدل فقال طلقتك وعليك ألف صح ذلك ونزل تقديم الاستيجاب منزلة تمام العقد .
وذكر صاحب التتمة أنه لو لم يسبق منها طلب وشاع في العرف استعمال قوله أنت طالق ولي عليك ألف في طلب العوض وإلزامه كان كما لو قال طلقتك على ألف