وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولو قالت طلقني ولك علي ألف درهم لا يجب شيء بالطلاق عند أبي حنيفة وأوجبه أبو يوسف ومحمد .
ومدار الفرق بين هذه المسائل يرجع إلى ما تقدم عنهم أن الواو حقيقة في العطف مجاز في الحال قالوا فمتى صلحت للعطف تعينت له وخصوصا إذا تعذر حملها للحال كمسألة المضاربة فإن حال العمل لا يكون وقت الآخذ وإنما يكون العمل بعد الأخذ له والكلام صحيح باعتبار كونها عاطفة ويكون ذلك على سبيل المشورة عليه بالتجارة في هذا الصنف لا شرطا فلا حاجة إلى الخروج عن الحقيقة إلى المجاز .
بخلاف مسألة العتق والأمان لأن الجملة الأولى منهما فعلية طلبية والثانية اسمية خبرية وبينهما كمال الانقطاع وذلك مانع من العطف إذ لا بد لصحته أو حسنه من نوع اتصال بين الجملتين فلذلك جعلت للحال لتعذر الحقيقة .
والأحوال شروط لكونها مقيدة كالشرط فتعلقت الحرية بالأداء والأمان بالنزول كما في قوله إن دخلت الدار راكبة فأنت طالق فإن الطلاق يتعلق بالركوب تعلقه بالدخول وصار كأنه قال إن أديت إلي ألفا فأنت حر وإن نزلت فأنت آمن ووجهوا ذلك بأن الجملة الواقعة حالا قائمة مقام جواب الأمر بدليل مقصود المتكلم فأخذت حكمه وصار تقدير الكلام أد إلي ألفا تصر حرا .
ومنهم من قال لما جعل الحرية حالا للأداء والحال كالصفة فلم تثبت