وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لأنها في الاستفهام بمنزلة عدد يصلح للعدد القليل والكثير لأن المستفهم يسأل عن عدد كثير وقليل ولا يعلم مقدار ما يستفهم عنه فجعلت في الاستفهام بمنزلة العدد المتوسط بين القليل والكثير وهو من أحد عشر إلى تسعة وتسعين وهو ينصب ما بعده فلهذا كان ما بعدها في الاستفهام منصوبا وأما في الخبر فلا تكون إلا للتكثير فجعلت بمنزلة العدد الكثير وهو يجر ما بعده فلهذا كان ما بعدها في الخبر مجرورا وقيل إنما كان ما بعدها مجرورا في الخبر لأنها نقيضة رب و رب تجر ما بعدها فكذلك ما حمل عليها فإن قيل فلم جاز النصب مع الفصل في الخبر قيل إنما جاز النصب عدولا عن الفصل بين الجار والمجرور لأن الجار والمجرور بمنزلة الشيء الواحد وليس الناصب مع المنصوب بمنزلة الشيء الواحد على أن بعض العرب