وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المسلم المشتري لها إذا أدى الخراج عنها أشبه أهل الذمة في إلتزام الجزية فإن الخراج جزية الأرض و إن لم يؤدها ظلم المسلمين بإسقاط حقهم من الأرض لم يكرهوا بيعها لكونها و قفا فإن الوقف إنما منع من بيعه لأن ذلك يبطل الوقف و لهذا يباع و لا يوهب و لا يورث و الأرض الخراجية تنتقل الى الوارث بإتفاق العلماء و تجوز هبتها و المتهب المشتري يقوم فيها مقام البائع فيؤدي ما كان عليه من الخراج و ليس فى بيعها مضرة لمستحقي الخراج كما فى بيع الوقف و قد غلط كثير من الفقهاء فظنوا أنهم كرهوا بيعها لكونها و قفا و إشتبه عليهم الأمر لأنهم رأوا الآثار مروية فى كراهة بيعها و قد عرفوا أن عمر جعلها فيئا لم يقسمها قط و ذلك فى معنى الوقف فظنوا أن بيعها مكروه لهذا المعنى و لم يتأملوا حق المتأمل فيرون أن هذا البيع ليس هو من جنس البيع المنهي عنه فى الوقف فإن هذه يصرف مغلها الى مستحقها قبل البيع و بعده و على حد و احد ليست كالدار التى إذا بيعت تعطل نفعها عن أهل الوقف و صارت للمشتري .
.
و أعجب من ذلك أن طائفة من هؤلاء قالوا مكة إنما كره بيع رباعها لكونها فتحت عنوة و لم تقسم أيضا و هم قد قالوا مع جميع الناس أن الأرض العنوة التى جعلت أرضها فيئا يجوز بيع مساكنها و الخراج إنما جعل على المزارع لا على المساكن فلو كانت