به الشرائع كلها و غير ذلك مما يتضمن الأمر بالمأمورات العظيمة و النهي عن الشرك و قتل النفس و الزنا و نحو ذلك مما حرمته الشرائع كلها و ما يحصل معه فساد عظيم كالأمر بلعق الأصابع و إماطة الأذى عن اللقمة الساقطة و النهي عن القران فى التمر و لو كان لأمران و اجبين فليس الأمر بالإيمان بالله و رسوله كالأمر بأخذ الزينة عند كل مسجد و الأمر بانفاق على الحامل و إيتائها أجرها إذا أرضعت .
.
و لهذا ذهب جمهور الفقهاء إلى تفاضل أنواع الإيجاب و التحريم و قالوا إن إيجاب أحد الفعلين قد يكون أبلغ من إيجاب الآخر و تحريمه أشد من تحريم الآخر فهذا أعظم إيجابا و هذا أعظم تحريما و لكن طائفة أهل من الكلام نازعوا فى ذلك كإبن عقيل و غيره فقالوا التفاضل ليس في نفس الإيجاب و التحريم لكن في متعلق ذلك و هو كثرة الثواب و العقاب و الجمهور يقولون بل التفاضل فى الأمرين و التفاضل فى المسببات دليل على التفاضل في الأسباب و كون أحد الفعلين ثوابه أعظم و عقابه أعظم دليل على أن الأمر به و النهي عنه أوكد و كون أحد الأمرين و النهيين مخصوصا بالتوكيد دون الثاني مما لا يستريب فيه عاقل و لو تساويا من كل و جه لإمتنع الإختصاص بتوكيد أو غيره من أسباب الترجيح فإن التسوية و التفضيل متضادان .
و جمهور أئمة الفقهاء على التفاضل فى الإيجاب و التحريم و إطلاق