وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

صلاته ثم الصبى لايقع طلاقه فالسكران أولى و قد قال النبى صلى الله عليه و سلم ( لماعز ( لما اعترف بالحد ( أبك جنون قال لا ( ثم أمر باستنكاهه لئلا يكون سكران فدل على أن إقرار السكران باطل و قضية ماعز متأخرة بعد تحريم الخمر فان الخمر حرمت سنة ثلاث بعد احد باتفاق الناس و قد ثبت عن عثمان و غيره من الصحابة كعبد الله بن عباس أن طلاق السكران لا يقع و لم يثبت عن صحابي خلافه و .
الذين أوقعوا طلاقه لم يذكروا إلا مأخذا ضعيفا و عمدتهم أنه عاص بازالة عقله و هذا صحيح يوجب عقوبته على المعصية التى هي الشرب فيحد على ذلك و أما الطلاق فلا يعاقب به مسلم على المعصية و لو كان كذلك لكان كل من شرب الخمر أو سكر طلقت امرأته و إنما قال من قال إذا تكلم به طلقت فهم اعتبروا كلامه لا معصيته ثم إنه فى حال سكره قد يعتق و العتق قرية فإن صححوا عتقه بطل الفرق و ان الغوه فالغاء الطلاق أولى فان الله يحب العتق و لا يحب الطلاق .
ثم من علل ذلك بالمعصية لزمه طرد ذلك فيمن زال عقله بغير مسكر كالبنج و هو قول من يسوى بين البنج و السكران من أصحاب الشافعي و موافقيه كأبي الخطاب و الاكثرون على الفرق و هو منصوص