وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ومقرونا لأن الخير من باب المطلوب وجوده لمنفعته فقد لاتحصل المنفعة الا بتمامة و البشر يطلب عدمه لمضرته و بعض المضار يضر فى الجملة غالبا و لهذا فرق في الأسماء بين الأمر و النهي و الاثبات و النفي فإذا أمر بالشيء اقتضى كماله و إذا نهى عنه اقتضى النهي عن جميع أجزائه و لهذا حيث أمر الله بالنكاح كما فى المطلقة ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره و كما فى الاحصان فلابد من الكمال بالعقد و الدخول و حيث نهى عنه كما فى ذوات المحارم فالنهي عن كل منهما على انفراده و هذا مذهب مالك و أحمد المنصوص عنه أنه إذا حلف ليتزوجن لم يبر الا بالعقدة و الدخول بخلاف ما إذا حلف لا يتزوج فإنه يحنث بالعقدة و كذلك إذا حلف لايفعل شيئا حنث بفعل بعضه بخلاف ما إذا حلف ليفعلنه فإن دلالة الاسم على كل و بعض تختلف بإختلاف النفي و الاثبات .
ولهذا لما أمر الله بالطهارة و الصلاة والزكاة و الحج كان الواجب الاتمام كما قال تعالى ( بكلمات فاتمهن ) و قال ( و ابراهيم الذي و فى ) .
ولما نهى عن القتل و الزنا و السرقة و الشرب كان ناهيا عن ابعاض ذلك بل و عن مقدماته أيضا و أن كان الاسم لايتناوله فى الاثبات و لهذا فرق فى الأسماء النكرات بين النفي و الاثبات و الأفعال كلها