وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل .
روى أمره عليه السلام لمن لم يسق الهدي بفسخ الحج الى العمرة خلق من الصحابة يطول ذكرنا لهم هاهنا وموضع سرد ذلك كتاب الأحكام الكبير إن شاء الله وقد اختلف العلماء في ذلك فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي كان ذلك من خصائص الصحابة ثم نسخ جواز الفسخ لغيرهم وتمسكوا بقول أبي ذر Bه لم يكن فسخ الحج الى العمرة إلا لأصحاب محمد A رواه مسلم وأما الامام احمد فرد ذلك وقال قد رواه أحد عشر صحابيا فأين تقع هذه الرواية من ذلك وذهب C الى جواز الفسخ لغير الصحابة وقال ابن عباس Bهما بوجوب الفسخ على كل من لم يسق الهدي بل عنده أنه يحل شرعا اذا طاف بالبيت ولم يكن ساق هديا صار حلالا بمجرد ذلك وليس عنه النسك إلا القران لمن ساق الهدي أو التمتع لمن لم يسق فالله أعلم قال البخاري ثنا أبو النعمان ثنا حماد بن زيد عن عبد الملك بن جريج عن عطاء عن جابر وعن طاوس عن ابن عباس قالا قدم النبي A وأصحابه صبح رابعة من ذي الحجة يهلون بالحج لا يخلطه شيء فلما قدمنا أمرنا فجعلناها عمرة وأن نحل الى نسائنا ففشت تلك المقالة قال عطاء قال جابر فيروح أحدنا الى منى وذكره يقطر منيا قال جابر بكفه فبلغ النبي A فقال بلغني أن قوما يقولون كذا وكذا والله لأنا أبر وأتقى لله منهم ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لأحللت فقام سراقة بن جعشم فقال يا رسول الله هي لنا أو للأبد فقال بل للأبد قال مسلم ثنا قتيبة ثنا الليث هو ابن سعد سعد عن أبي الزبير عن جابر أنه قال أقبلنا مهلين مع رسول الله بحج مفرد وأقبلت عائشة بعمرة حتى اذا كنا بسرف عركت حتى اذا قدمنا طفنا بالكعبة والصفا والمروة وأمرنا رسول الله A أن يحل منا من لم يكن معه هدي قال فقلنا حل ماذا قال الحل كله فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابا وليس بيننا وبين عرفة إلا أربع ليال فهذان الحديثان فيهما التصريح بأنه عليه السلام قدم مكة عام حجة الوداع ليصبح رابعة ذي الحجة وذلك يوم الأحد حين ارتفع النهار وقت الضحاء لأن أول ذي الحجة تلك السنة كان يوم الخميس بلا خلاف لأن يوم عرفة منه كان يوم الجمعة بنص حديث عمر بن الخطاب الثابت في الصحيحين كما سيأتي فلما قدم عليه السلام يوم الاحد رابع الشهر بدأ كما ذكرنا بالطواف بالبيت ثم بالسعي بين الصفا والمروة فلما انتهى طوافه بينهما عند المروة أمر من لم يكن معه هدي أن يحل من احرامه حتما فوجب ذلك عليهم لا محالة ففعلوه وبعضهم متأسف لأجل أنه عليه السلام لم يحل من احرامه لأجل سوقه الهدي وكانوا يحبون موافقته عليه السلام والتأسي به فلما رأى ما عندهم من ذلك قال لهم لو استقبلت من