وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فأميركم عبد الله بن رواحة فلقوا العدو فاخذ الراية زيد فقاتل حتى قتل ثم اخذ الراية جعفر فقاتل حتى قتل ثم أخذها عبد الله بن رواحة فقاتل حتى قتل ثم أخذ الراية خالد بن الوليد ففتح الله عليه وأتى خبرهم النبي A فخرج الى الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال إن إخوانكم لقوا العدو وإن زيدا أخذ الراية فقاتل حتى قتل أو استشهد ثم أخذ الراية بعده جعفر بن أبي طالب فقاتل حتى قتل أو استشهد ثم اخذ الراية عبد الله بن رواحة فقاتل حتى قتل أو استشهد ثم أخذ الراية سيفا من سيوف الله خالد بن الوليد ففتح الله عليه قال ثم أمهل آل جعفر ثلاثا ان يأتهم ثم أتاهم فقال لا تبكوا على أخي بعد اليوم أدعوا لي بني أخي قال فجيء بنا كأننا أفراخ فقال ادعوا لي الحلاق فجيء بالحلاق فحلق رؤسنا ثم قال أما محمد فشبيه عمنا أبي طالب وأما عبد الله فشبيه خلقي وخلقي ثم أخذ بيدي فأشالها وقال اللهم اخلف جعفرا في أهله بارك لعبد الله في صفقة يمينه قالها ثلاث مرات قال فجاءت أمنا فذكرت له يتمنا وجعلت تفرح له فقال العيلة تخافين عليهم وأنا وليهم في الدنيا والآخرة ورواه أبو داود ببعضه والنسائي في السير بتمامه من حديث وهب بن جرير به وهذا يقتضي أنه E أرخص لهم في البكاء ثلاثة أيام ثم نهاهم عنه بعدها ولعله معنى الحديث الذي رواه الامام أحمد من حديث الحكم بن عبد الله بن شداد عن اسماء أن رسول الله A قال لها لما أصيب جعفر تسلبي ثلاثا ثم اصنعي ما شئت تفرد به أحمد فيحتمل أنه أذن لها في التسلب وهو المبالغة في البكاء وشق الثياب ويكون هذا من باب التخصيص لها بهذا لشدة حزنها على جعفر أبي أولادها وقد يحتمل أن يكون أمرا لها بالتسلب وهو المبالغة في الاحداد ثلاثة ايام ثم تصنع ما شاءت مما يفعله المعتدات على أزواجهن من الاحداد المعتاد والله أعلم ويروى تسلى ثلاثا أي تصبري ثلاثا وهذا بخلاف الرواية الاخرى والله أعلم فأما الحديث الذي قال الامام احمد حدثنا يزيد ثنا محمد بن طلحة ثنا الحكم بن عيينة عن عبد الله بن شداد عن أسماء بنت عميس قالت دخل رسول الله A اليوم الثالث من قتل جعفر فقال لا تحدي بعد يومك هذا فانه من افراد احمد أيضا وإسناده لا بأس به ولكنه مشكل إن حمل على ظاهره لانه قد ثبت في الصحيحين أن رسول الله A قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميتها أكثر من ثلاثة أيام الا على زوج أربعة اشهر وعشرة فإن كان ما رواه الامام أحمد محفوظا فتكون مخصوصة بذلك أو هو أمر بالمبالغة في الاحداد هذه الثلاثة أيام كما تقدم والله أعلم