وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 61 @ ( ^ إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم ) * * * * والتمر ، وقال عبيدة السلماني : هو الخبز والسمن ، وقال أبو رزين : ( هو الخبز والخل وأما الأعلى ) : هو الخبز واللحم ، والأدنى : هو الخبز البحت ، والكل مجزئ ، والأوسط في القدر ، قال زيد بن ثابت ، وعائشة ، وابن عمر - رضي الله عنهم - هو المد ، وبه قال الشافعي - رضي الله عنه - وذلك رطل وثلث ، وقال عمر ، وعلي - وهو رواية ابن عباس - أنه مدان ، نصف صاع ، وبه قال العراقيون . .
( ^ أو كسوتهم ) قال عطاء ، وطاووس : لكل مسكين ثوب ، وقال مجاهد : ما ينطلق عليه اسم الكسوة ، وقال إبراهيم : لكل مسكين ثوب جامع يصلح [ لليل ] والنهار مثل الكساء ، الملحفة ونحوهما . وقال ابن عمر : ثلاثة أثواب . وقيل : ثوبان ، وهو قول الحسن ، وابن سيرين ، مثل إزار ورداء ، أو إزار وعمامة . وقيل : ما يستر العورة ، وتجزئ به الصلاة . .
والصحيح : أن الواجب لكل مسكين ما يصلح به الكسوة في العرف ( ^ أو تحرير رقبة ) هو عتق الرقبة ، وفيه كلام في الفقه . .
( ^ فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ) ظاهرة : أنه يجوز متفرقا ، وهو الأصح ، وقرأ ابن مسعود ، وأبي بن كعب : ' ثلاثة أيام متتابعات ' فعلى هذا يجب التتابع فيه ، وبه قال مالك ، والأوزاعي ، وهو أحد قولي الشافعي ( ^ ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم ) قيل : الحنث مضمر فيه ، يعني : إذا حلفتم وحنثتم ، ولا تجب الكفارة إلا بعد الحنث ، وأما جواز التكفير قبل الحنث عرفنا بالسنة ( ^ واحفظوا أيمانكم ) ظاهره للنهي عن الحنث ، وقيل : أراد به حفظ اليمين لا أن يحلف ، والأول أصح ( ^ كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون ) . .
قوله - تعالى - : ( ^ يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر ) أما الخمر فقد سبق الكلام فيه ، وكذلك الميسر ، قال الأصمعي : كان ميسرهم على الجزور ، فكانوا يشترون جزورا وينحرونه ، ويجعلونه على ثمانية وعشرين سهما ، وقيل : على عشرة