وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 882 @ قوله تعالى : فلها النصف .
4896 اخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب الي ، حدثني ابي ، حدثني عمي ، حدثني ابي ، عن ابيه ، عن ابن عباس قوله : يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين وذلك لما نزلت الفرائض التي فرض الله فيها ما فرض للولد الذكر والانثى والابوين ، كرهها الناس او بعضهم ، وقالوا : نعطي المراة الربع والثمن ، ونعطي الابنة النصف ، ونعطي الغلام الصغير ، وليس من هؤلاء احد يقاتل القوم ولا يحوز الغنيمة ، اسكتوا عن هذا الحديث لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينساه او نقول له فيغير ، فقال بعضهم : يا رسول الله ، انعطي الجارية نصف ما ترك ابوها ، وليست تركب الفرس ولا تقاتل القوم ، ونعطي الصبي الميراث ، وليس يعني شيئا ، وكانوا يفعلون ذلك في الجاهلية لا يعطون الميراث الا لمن قاتل القوم ، ويعطونه الاكبر فالاكبر . قوله تعالى : ولابويه .
4897 حدثنا ابو زرعة ، ثنا يحيى بن عبد الله ، حدثني عبد الله بن لهيعة حدثني عطاء بن دينار ، عن سعيد بن جبير وله : ولابويه يعني : ابوي الميت . قوله تعالى : لكل واحد منهما السدس مما ترك .
4898 وبه عن سعيد بن جبير قوله : لكل واحد منهما السدس مما ترك : مما ترك الميت . قوله تعالى : ان كان له ولد .
4899 وبه عن سعيد بن جبير قوله : ان كان له ولد : يعني ذكرا كان او كانتا انثنتين فوق كل ذلك ، ولم يكن معهن ذكر ، فان كان الولد ابنة واحدة فلها نصف المال ، ثلثه اسداس ، وللاب سدس ويبقى سدس واحد ، فيرد لك على الاب ؛ لانه هو العصبة . قوله تعالى : فان لم يكن له ولد .
4900 وبه عن سعيد بن جبير قوله : فان لم يكن له ولد وورثه ابواه قال : فان لم يكن له ذكر ولا انثى .