@ 1078 @ الانصاري ثم السلمي له بنت عم عمياء وكان ذميمة وكانت قد ورثت عن ابيها مالا ، وكان جابر بن عبد الله يرغب عن نكاحها ولا ينكحها رهبة ان يذهب الزوج بمالها ، فسال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، وكان ناس في حجورهم جواري ايضا مثل ذلك ، فجعل جابر يسال : اترث الجارية اذا كانت قبيحة عمياء ، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : نعم ، فانزل الله فيهم هذا . قوله تعالى : والمستضعفين من الولدان .
6028 حدثنا ابي ، ثنا ابو صالح ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن ابى طلحة ، عن ابن عباس والمستضعفين من الولدان فكانوا في الجاهلية لا يورثون الصغار ولا البنات وذلك قوله تعالى لا تؤتونهن ما كتب لهن فنهى الله عن ذلك ، وبين لكل ذي سهم سهمه ، فقال الله تعالى : للذكر مثل حظ الانثيين صغيرا او كبيرا . .
6029 حدثنا سليمان بن داود بن نصير ، ثنا سهل بن عثمان ، ثنا يحيى بن ابى زائدة ، حدثني اسرائيل عن السدي ، عن ابى مالك والمستضعفين من الوالدان قال : كانوا لا يورثون الا الاكابر . قوله تعالى : وان تقوموا لليتامى بالقسط .
6030 حدثنا ابو زرعة ، ثنا منجاب بن الحرث ، انبا بشر بن عمارة ، عن ابى روق ، عن الضحاك عن ابن عباس في قوله : بالقسط قال : بالعدل . .
6031 حدثنا حجاج بن حمزة ، ثنا شبابة ، ثنا ورقاء ، عن ابن ابى نجيح عن مجاهد ، قوله : وان تقوموا لليتامى بالقسط قال : امروا لليتيم بالقسط : بالعدل . .
6032 حدثنا ابي ، ثنا ابراهيم بن موسى ، انبا هشام يعني ابن يوسف عن ابن جريج ، اخبرني عبد الله بن كثير الداري ، عن سعيد بن جبير وان تقوموا لليتامى بالقسط كما اذا كانت ذات جمال ومال نكحتها واستاثرت بها ، كذلك اذا لم تكن ذات جمال ولا مال فانكحها واستاثر بها . .
6033 حدثنا احمد بن عثمان بن حكيم الاودي ، ثنا احمد بن مفضل ، ثنا اسباط ، عن السدي قوله : وان تقوموا لليتامى بالقسط فامرهم الله ان يقوموا