الفصل الحادي عشر إذا قال الشيخ مثله أو نحوه .
( وقوله مع حذف متن مثلــه ... أو نحوه يريد متنا قبلـه ) .
( فالأظهر المنع من أن يكملـه ... بسند الثاني وقيل بل لـه ) .
( إن عرف الراوي بالتحفـظ ... والضبط والتمييز للتلفـظ ) .
( والمنع في نحو فقط قد حكيا ... وذا على النقل بمعنى بنـيا ) .
( وأختيرا أن يقول مثل مـتن ... قبل ومتنه كذا ويــبني ) .
( وقوله إذ بعض متن لم يسـق ... وذكر الحديث فالمنع أحق ) .
( وقيل إن يعرف كلاهما الخبر ... يرجى الجواز والبيان المعتبرا ) .
( وقال إن يجز فبالإجــازة ... لما طوى واغتفروا إفـرازه ) .
وقوله أي الشيخ الراوي مع حذف متن ورد إسناده ما نصه فذكر مثله أو نحوه يريد متنا قبله فرغ من سياقه هل يسوغ إيراد اللفظ المحال عليه بالسند الثاني المطوي متنه اختلف فيه فالأظهر عند ابن الصلاح ومن تبعه كالنووي وابن دقيق العيد المنع لمن سمعه كذلك من أن بالنقل يكلمه بسند الثاني أي بالسند الثاني فقط لعدم تيقن تماثلهما في