وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الثاني فاته من ( أ137 ) الخلاف حكاية قول أنه إذا لم يزد يتعارضان ولا يرجح أحدهما إلا بمرجح حكاه ابن الحاجب ( 1 ) وقيل يرجح بالأحفظ .
الثالث أن تقديم الجارح مشروط عند الفقهاء بأن يطلق القول فإن قال المعدل عرفت السبب الذي ذكره الجارح لكنه تاب وحسنت حالته ( 2 ) فإنه يقدم المعدل وكذلك لو عين ( 3 ) الجارح سببا فنفاه المعدل بطريق معتبر كما إذا قال قتل فلانا ظلما وقت كذا فقال المعدل رأيته حيا بعد ذلك أو كان القتيل في ذلك الوقت عندي لكن هنا يتعارضان فيتساقطا ويبقى أصل العدالة ثابتا ويحتمل أن يقال بتقديم قول المعدل لأن السبب الذي استند إليه الجارح قد تبين بطلانه فكأنه لم يكن ويبقى التعديل ( مستقلا والحكم ) ( 4 ) واحدا غير ( 5 ) أن على هذا الاحتمال يكون ثبوت عدالته بالأصالة وذكر ابن الرفعة ( 6 ) مسألة أخرى وهي ما لو شهدا بجرحه ببلد ثم انتقل إلى غيره فعدله آخران فها هنا يقدم التعديل كذا أطلقه وينبغي تقييده بما إذا كان بين انتقاله من الأول إلى الثاني مدة الاستبراء وإلا فلا يقدم .
الرابع هذا كله إذا فسر الجرح فأما لو تعارض الجرح والتعديل غير مفسرين فالمقدم التعديل قاله الحافظ المزي وغيره ( 7 ) 360 .
الخامس أن تقديم الجرح محله - كما قاله أبو الحسن الخزرجي ( 1 ) في كتاب تقريب المدارك - " إذا كان الجارح قد علم ما لم يعلم المعدل " قال فأما إذا اختلفوا فيما ينسب إلى الراوي كقول النسائي في سماك ( 2 ) " إنه يقبل التلقين " وقال غيره " قد عرضت حديثه على رواية غيره من الثقات فوافقها " فلا يكون أحدهما حجة على الآخر بل هذا الذي عرض حديثه ونظر فيه قد علم ما لم يعلم المجرح وقال ولهذا احتج مسلم بسماك فلا يكون النسائي حجة عليه ( 3 ) قال وكذلك إذا اختلفوا فيما يظهر من الراوي هل هو جرح أم لا ؟ لا يقدم أحدهما على الاخر "