وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

241 - ( قوله ) " ولقائل أن يقول إلى آخره " ( ) .
ما ذكره في الجواب من المخلص تبعه عليه النووي في شرح مسلم وقال " إن الجرح وإن لم يثبت بذلك لكنه يوجب التوقف " ( 1 ) وفيه نظر لأن الريبة لا توجب التوقف ولهذا لو ارتاب القاضي في الشهود فإنه يجوز له الحكم مع قيام الريبة ثم يرده ما ذكره أولا من إعراض البخاري عن أقوال الجارحين حيث لم يفسروا فيقال إذا لم يفسروا فهلا توقف كما قلتم ها هنا وإنما الجواب أن كلام الأئمة المنتصبين لهذا الشأن المدونين فيه أهل الإنصاف والديانة والنصح إنما يطلقون هذه الألفاظ بعد ثبوت أسبابها ( 2 ) ولا سيما إذا أطبقوا على تضعيف الرجل أو أنه كذاب أو متروك وهذا كما يقول الإمام الشافعي - رضي الله تعالى عنه - في غير موضع " هذا حديث لا يثبته أهل العلم بالحديث " ( 3 ) ولا يتبين ذلك بناء على أنه في نفس الأمر قادح على ما عرف