وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قبوله وليس كذلك في الإجازة فإنها لا تتوقف على القبول فلا يكون قوله " أجزت لمن شاء الرواية " تعليقا لأن قبل مشيئة الرواية لا يكون مجازا أو بعد مشيئتها يكون وحينئذ فلا يصح لأنه يؤدي إلى تعليق وتجهيل ( 1 ) وذلك مبطل ونظيره من الوكالة " وكلته في بيع هذه العين لمن شاء أن يقبلها " ( 2 ) وإذا بطل في الوصية مع احتمالها مالا يحتمل في غيرها فلأن يبطل في هذه أولى نعم نظير فرع البيع أن يقول " أجزتك إن شئت " على معنى أن تروي إذا شئت وذلك صحيح لما بيناه .
326 - ( قوله ) " أما إذا قال " أجزت لفلان كذا إن شاء أو لك إن شئت " فالأظهر جوازه " ( ) .
قلت ( 3 ) [ هذا ] ( 4 ) نظير مسألة البيع كما سبق وبها يعتضد وجه الصحة هنا وحكى ابن الأثير في مقدمة جامع الأصول في هذه الحالة خلافا قال " فمنع منها قوم لأنها تحتمل فيعتبر فيه تعيين المجمل " ( 5 ) قال " وهذا هو الأخذ بالاحتياط والأولى بنجابة المحدث وحفظه " ( 6 ) .
327 - ( قوله ) " ولمثل ذلك أجاز أصحاب الشافعي في الوقف " ( ) إلى آخره