وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولأن التقبيل للشهوة أخذ شبها من الأصلين شبه الجماع من حيث أنه يوجب حرمة المصاهرة وشبه النظر من حيث انه لا يتعلق به نقض الطهارة فتوفر حظه من الشبهين فلشبهه بالجماع قلنا تلزمه الكفارة ولشبهة النظر قلنا لا يفسد الحج ليكون فيه توفير حظه من الشبهين وكفارات الحج لا تسقط بالشبهة ولا يحتال لابطالها فأوجبنا الكفارة احتياطا ألا ترى أنه بالدلالة يغرم ما يغرم بالمباشرة وان كانت المباشرة آكد في الجناية منها .
وأما فى الصوم فإنه يحتال فى عدم ايجاب الكفارة والقضاء فجعلنا حكمه آكد فقلنا مالم يتصل بالانزال لايلزمه القضاء .
93 - إذا ادهن المحرم شقاق رجليه أو جرحه بزيت فلا شيء عليه على ظاهر الرواية .
ولو داوى جرحه وألزق عليه طيبا فعليه أي الكفارات شاء إذا فعل مرارا وفى مرة واحدة صدقة .
والفرق أن شقاق الرجل ليس بمحل الطيب والزيت ليس بطيب فى نفسه ولا يقصد هذا الموضع بالطيب فلم يكن متطيبا وصار متداويا .
وأما الطيب في نفسه طيب فلا يراعى قصده الى التطيب فعلى أي وجه