وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والفرق أن فى صيد الحرم انما يضمن كفارة لحق الله تعالى والتعليم لا يتقوم فى حق الله تعالى كما لو قتل عبدا كاتبا أو عالما فإنه لا يغرم الا كفارة عبد غير عالم كذلك هذا .
وأما إذا كان لآدمى فالواجب عليه المثل من حيث المعنى وهو القيمة والتعليم يتقوم في حق الادميين كما لو قتل عبدا كاتبا أو عالما لإنسان غرم قيمته عالما كذلك هذا .
88 - لو أن رجلا أخرج ظبية من الحرم فولدت أولادا ثم ماتت هى وأولادها فى الحل غرم قيمتها وقيمة أولادها .
ولو أدى جزاءها بعد ما أخرجها من الحرم قبل أن تلد ثم ولدت فماتت هي وأولادها لم يكن عليه شيء في الأولاد .
والفرق أنه لما أخرجها من الحرم وجب عليه ارسالها فتعين حق وجوب الارسال فى الأم فسرى الى الولد كالتدبير والاستيلاد فصار مطالبا من جهة الله تعالى فى كل لحظة بالارسال فصار مانعا بعد الطلب فدخلت الأم وأولادها فى ضمانه كما لو غضب جارية فولدت فطلبها صاحبها فمنع ضمن قيمتها وقيمة ولدها عند التلف كذا هذا .
وأماا إذا كفر فقد برىء عن ضمان الأم فلم يبق فى الأم حق الضمان فلا يسري الى الولد كما لو ردها الى الحرم ثم مات الولد فى الحرم فإنه لا يغرم شيئا كذلك هذا