وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

محلها كالنجاسة الكثيرة فى الماء إذا وقعت فى موضع منها وكالجنابة إذا وجبت مقدار الموضحة تعدت محلها حتى يجب على العاقلة كذا هذا واذا تعدى النقص محلها أوجب نقصانا فى السعى فصار السعى ناقصا فلزمه دم وأما إذا طاف محدثا فقد قل النقص والجنابة إذا قلت لا يتعدى محلها كما دون أرش الموضح لا يتعدى الجانى حتى لا يجب على العاقلة كذلك هذا وإذا لم يتعد محلا لم يسر الى السعي فلم يكن فيه نقصان فلم يلزمه دم .
77 - إذا طاف للزيارة على غير وضوء لزمه دم .
ولو طاف جنبا فعليه بدنة إذا لم يعدها .
والفرق أن الجناية بالجنابة أكثر من الجناية بالحدث بدليل ما بينا وطوافه جنبا يوجب نقصانا فيه وتركه أصلا يوجب دما فالنقصان فيه أولى الا يوجب أكثر من دم .
وإذا كان محدثا فقد قل النقص فقل الجبر وكثير الجناية يجبر بدم فقليله يجبر بصدقة .
78 - طواف الصدر واجب على الحاج .
وليس على المعتمر طواف الصدر