وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فلم يجز .
762 - وإذا أشهد الرجل أهل سوقه أنه حجر على عبده المأذون لم يصر محجورا إن لم يعلم العبد بالحجر .
ولو أذن لعبده المحجور في التجارة بين يدي أهل سوقه فبايعوه ولم يعلم العبد كان مأذونا .
والفرق أن الإذن في التجارة فيه نوع حق للعبد وفي الحجر إبطال حقه بدليل أنه يتعلق برقبته حتى يتبع ملك المولى فلا يبقى عليه ضمان بعد العتق وبالحجر يبطل ذلك فيلزمه بعد العتق وإذا كان للعبد فيه حق احتيج إلى علمه في إبطال حقه كالوكيل .
وليس هذا كالإذن لأن الإذن حق الغرماء لأن الضرر يلحقهم إذا عاقدوه وكان محجورا فإن الضمان يتأخر إلى حالة العتق وليس فيه إبطال حق للعبد فجاز إذا علموا وإن لم يعلم بذلك إذ ليس فيه إبطال حقه .
763 - إذا وجبت على الجارية المأذونة ديون فولدت بيع ولدها معها في الدين