وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والفرق أن قوله لابني فلان لفظ اشتراك والاشتراك قد صح بدليل أنه لو ولد لفلان ابن آخر فإنهما يستحقان الثلث وإذا صح الاشتراك كان للموجود نصفه كما لو قال ثلث مالي بين فلان وفلان وأحدهما ميت فللباقي نصف الثلث .
وليس كذلك قوله عمرو وخالد لأن اللفظ ليس لفظ اشتراك بدليل أنه ولد لفلان ابن آخر فسمى خالدا لا يستحق شيئا فقد أوجب الجميع لعمرو وأشرك فيه من لا يصح إشراكه فلم يزاحمه في الاستحقاق فبقي الجميع له كما لو قال أوصيت بثلث مالي لفلان وفلان وأحدهما ميت فالثلث كله للحي كذلك هذا .
753 - إذا أوصى لرجل بجاريته على أن ما في بطنها لورثته على فرائض الله تعالى ثم مات الموصي ثم وضعت الجارية فالوصية جائزة والولد للورثة .
ولو أوصى بعبد واستثنى الخدمة لورثته لا يجوز .
والفرق انه بالاستثناء منع دخول الجنين فيه وأوجب أن يكون ميراثا والولد عين وتوريث الأعيان جائز فلو جوزنا الاستثناء لملكنا الورثة عينا وهذا جائز .
وليس كذلك الخدمة لأنه بالاستثناء منع دخول المنفعة في العقد