وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ووجه آخر أن الكسب لا يجوز إفراده بعقد البيع فلم يجز إلحاقه به لأن للزيادة حكم الأصل كالخمر والخنزير .
وليس كذلك الوصية لأنه يجوز إفراد الكسب والغلة بعقد الوصية فجاز إلحاقه بعقد الوصية .
وفرق آخر أن الكسب الذي يوجد في المستقبل جعل كالموجود في الحال في باب الوصية بدليل جواز عقد الوصية عليه وبدليل أنه يعتبر خروجه من الثلث فصار كما لو كان موجودا .
وليس كذلك في البيع لأن الكسب في المستقبل في باب البيع لا يجعل كالموجود في الحال بدليل أنه لا يجوز إفراده بالعقد وإذا لم يجعل كالموجود في ابتداء العقد لم يجز أن يجعل كالموجود في إلحاقه بالعقد .
750 - إذا أوصى بأحد عبديه لإنسان ثم مات فالبيان إلى الورثة فأي عبد عينوه له كان له .
ولو أعتق أحد عبديه بغير عينه ثم مات ولم يبين فإنه يعتق من كل واحد نصفه .
والفرق أن نفس الإعتاق يوجب الحق إلا أن العتق في الذمة إلى أن يصرفه إلى العين فإذا مات سقطت ذمته فانتقل إلى العين فعتق نصف كل واحد منهما لاستوائهما في الاستحقاق فلو خيرنا الورثة في التعيين لخيرناهم في تعيين العتق الموقف في نصف حر ونصف عبد وهذا لا يجوز