وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وليس كذلك الوارث إذا كان غائبا لأن الوارث يملك الشيء على طريق الخلف عن الميت بدليل أنه يرد بالعيب ويرد عليه والوصي يقوم بمال الميت فجاز قبضه فصار كما لو كان حاضرا فقبض نصيبه ثم تلف في يده ولو كان كذلك لا يرجع في حصة الوصي على الموصى له بشيء كذلك هذا .
745 - الوصي إذا احتال بدين من غريم أملأ منه جاز استحسانا .
ولو أن المريض احتال بدين له على واحد على إنسان آخر فإنه يجوز من الثلث .
والفرق أن الوصي أبسط يد في باب التصرف في مال الميت من المريض في ماله بدليل أن المريض لو باع ماله بغبن يسير لا يجوز إذا كان عليه دين ولو باعه من وارثه لا يجوز والوصي لو باع مال الميت بغبن يسير أو باعه من وارث نفسه جاز فجاز ألا يجعل تبرعا في مال الميت من الوصي ويجعل تبرعا من المريض .
746 - إذا كان الوارث ابنين والمال ألفان أو الورثة ثلاث بنين