وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الشرع لأن الشرع لم يرد بايجاب الصوم مضافا الى وقت لا يجوز الأداء فيه فقد نذرت ما لا مثال له فى الشرع فلا يلزمها كما لو نذرت عيادة المريض .
73 - إذا قال لله علي أن أصوم يوم يقدم فلان فقدم فلان ليلا فلا شىء عليه .
ولو قال يوم يدخل عبدي الدار فهو حر فدخل ليلا عتق .
والفرق أن اليوم حقيقة لبياض النهار ويطلق ويراد به الوقت كقوله تعالى ومن يولهم يومئذ دبره والصوم لا يصح إلا بالنهار فقد اقترن به ما دل على أنه أراد به بياض النهار وهو ايجاب الصوم فإذا قدم ليلا لم يوجد شرط وجوبه فلا يلزم بالنهار .
وفى مسألة العتق الدخول يصح ليلا ونهارا فلم يوجد ما يوجب بالنهار فصار محمولا على الوقت وقد وجد الدخول فى الوقت فحنث .
ويمكن أن يذكر ها هنا وجه آخر يذكر فى كتاب الايمان ان شاء الله تعالى