وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

به ولا يكون له أن يتعدى إلى ذلك النوع فدل أنه يتصرف بالأمر لا بفك الحجر وقد أمر بالتجارة ولم يؤمر بغيرها والدفع بالجناية ليس من التجارة فلم يجز له فعله .
وليس كذلك المأذون لأنه يتصرف بفك الحجر بدليل أنه إذا أذن له في نوع كان إذنا في جميع الأنواع فصار يتصرف بفك الحجر في جميع أنواع الكسب وهذا من التكسب فجاز كالحر .
715 - إذا دفع رجل إلى رجل ألف درهم مضاربة بالنصف على أن للمضارب ما عمل في المال أجر عشرة دراهم كل شهر فعمل على هذا الشرط فربح فالربح على ما اشترطا ولا أجر له .
ولو دفع أرضا مزارعة على أن للعامل نصف الخارج وأجر مائة درهم فعمل على هذا فله أجر المثل .
والفرق أن في المزارعة شرط الأجر بإزاء العمل وشرط بإزاء العمل أيضا بعض الخارج وذلك يكون مزارعة والأول إجارة فقد أدخل عقد الإجارة في المزارعة فكان فاسدا فاستحق أجر المثل .
وأما المضاربة فإنما اشترط له الأجر بإزائه لتسليم النفس في