وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بمال ثم بلغ الصبي وبرئ المجنون لا يلزمهما المال كذلك هذا .
710 - إذا أمر المصلح مفسدا ببيع عبده فباع وقبض الثمن جاز بيعه وقبضه .
ولو أمره بالبيع وهو مصلح ثم فسد ثم قبض الثمن لم يجز قبضه .
والفرق أنه إذا أمره وهو مصلح فقد أمره بعقد يتعلق حقوقه به وبقبض تتعلق عهدته به فإذا قبض بعد الحجر فقد قبض قبضا لم تتعلق العهدة به فلم يكن قبضه بأمره فلا يجوز .
وليس كذلك إذا أمره بالبيع بعد الحجر لأنه أمره بعقد لا يتعلق حقوقه به وبقبض لا يتعلق عهدته به وقد قبض بتلك الصفة فصار قبضه واقعا بأمره فأجزأه .
711 - إذا باع المحجور ماله بثمن مثله فرفع إلى القاضي أجزأه ونهى المشتري عن دفع الثمن إليه فإن دفع له لم يبرأ ويجب عليه أن يدفع ثمنا آخر إلى القاضي .
ولو وكل وكيلا بالبيع ونهاه عن قبض الثمن فقبضه فإنه يصح قبضه ولا يجبر المشتري على دفع الثمن مرة أخرى .
والفرق أن المحجور هو العاقد وحقوق العقد متعلقة به وقبض الثمن من حقوق العقد فإذا نهاه القاضي فقد أبطل حقه عن التصرف لفساده وله أن يبطل حقوقه لفساده كما يمنعه من البيع والشراء .
ليس كذلك الموكل وذلك لأن العاقد هو وحقوق العقد متعلقة