وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإيجاب حق الغير فيه آكد في البيع من الرد بخيار الرؤية ولو رده فرضية لم يكن له الرد كذلك هذا .
وليس كذلك خيار العيب لأن الأول لم يوجب له الحق في المحل الذي أوجب حق الثاني فيه لأن حقه ثبت في الجزء الفائت وفي بدله وهو في ذمة المشتري فلم يوجب الحق فيها في ذمة البائع وإذا لم يوجب الحق في المحل الذي وجب حقه فيه لم يصر مسقطا لحقه من الرد فبقي حقه فإذا رد عليه كان له أن يرده كما لو باع شيئا آخر .
ووجه آخر أنه لما صالحه عليه وسلمه تمت الصفقة الأولى فيه بدليل جواز مصالحة الثاني ولولا أنه ملكه وتمت الصفقة لما جاز أن يملكه غيره وتمام الصفقة يوجب بطلان خيار الرؤية كما لو رآه وقبضه أو نقول بالصلح انتقل الملك فيه إلى غيره وانتقال الملك يوجب بطلان خيار الرؤية ولا يوجب بطلان خيار العيب كما لو مات فورثه ورثته .
691 - إذا ادعى على رجل ألف درهم فأنكرها ثم صالحه على أن باعه بها عبدا فهو جائز وهذا إقرار بالدين .
ولو قال صالحتك منها على عبد لا يكون إقرارا بها