وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

686 - وإن تهايآ في الخدمة على عبد أو أمة واشترطا على كل واحد منهما طعام جاريته أجزأه استحسانا .
وإن اشترطا الكسوة لم يجز إلا أن يبين شيئا معلوما أو كانت كسوة مثلها معروفة .
والفرق أن الطعام المشروط على كل واحد مما لا يبقى ولا يسلم إلى صاحبه فلم يكن فيه معنى التمليك فصار إباحة والإباحة تقبل من الجهالة ما لا يقبله عقده ألا ترى أنه لو قال كل من مالي ما شئت فإنه لا يجوز ولو أن رفقة خلطوا الدراهم ليشتروا المأكول جاز وإن جاز أن يأكل واحد أكثر مما يأكل الآخر فجاز اشتراط الطعام .
وفي الكسوة معنى التمليك لأنه يبقى بعد مضي مدة المهايأة فصار مشترطا تمليكا وتمليك المجهول لا يصح فإذا بين صار معلوما فجاز فإن قيل إن كان فيه معنى التمليك وجب ألا يجوز لأن تمليك ثوب موصوف بثوب موصوف لا يجوز وإنما يجوز إذا كانا معينين الجواب ما بينا .
687 - إذا صالح من دم العمد على ما في بطن أمته لم يجز